للعلم مجلس نقابة المهندسين الأعلى بيصرف إعانات (قروض وغيره) استثنائية لعشرات الحالات في الجلسة الواحدة كما تنشر صفحة النقابة الرسمية:
وظيفة للمهندسات بالنقابة راتب 210 ألف ج شهريا التقديم في يناير 2026 والنتيجة في انتخابات الجمعة 27 فبراير 2026
اسمي محمد أحمد عبدالمطلب عضو حالي في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية ومسؤول عن كل كلمة بقولها وأتحدى أن يكذّبني أو يغلّطني أو يخطئني عضو مجلس نقابة واحد أو محام واحد في جمهورية مصر العربية وتحدي :) علما بأن طلبات صرف إعانة الفرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى (وكذلك الإعانات التي لا تردّ) تقدم لرئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات وكيل أول النقابة د. هشام سعودي بإدارة المحفوظات مبنى النقابة العامة 30ش رمسيس الدور 3 أو لدى النقابة الفرعية بالإسكندرية التي يرأسها د. هشام سعودي (أو أي من النقابات الفرعية) لتوصيلها للقاهرة وهنا صياغة طلب مقترحة:
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/08/housing-apartment-real-estate-loan.html
وإليكم كافة الحقائق القانونية وعددها أربعة وكلّها تتفق وصحيح وصريح نصوص قانون نقابة المهندسين:
1- قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 يطلق على القروض الحسنة مسمى إعانات بدليل المادة 77 صندوق المعاشات والإعانات هو الصندوق المعني بصرف قروض من النقابة على مستوى الجمهورية ككل وفقا للمادة رقم 80 من قانون النقابة "ويجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق معاشاً أو إعانة من الصندوق" حيث يقوم الصندوق وفقا للمادة 75 من قانون النقابة "بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة" حيث اعتبر القروض إعانات كما ورد أيضا في المادة رقم 83 وهذه المواد الأربعة مدرجة جميعها في القانون بالباب السابع وعنوانه "صندوق المعاشات والإعانات"
.
لتحميل أو لقراءة قانون النقابة:
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
.
https://manshurat.org/sites/default/files/docs/pdf/013420.pdf
.
لتحميل أو لقراءة النظام الداخلي:
https://manshurat.org/node/516
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
.
2- قانون النقابة لا يقيّد صرف الإعانات بالنظام الداخلي حيث تخلو الفقرة الأولى والخاصة بالإعانات في المادة 80 من جملة وفقا للنظام الداخلي:
"لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر شروط استحقاق المعاش"
.
أما جملة "وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" فقد وردت في الفقرة الثانية والخاصة بالقروض وهي لا تنطبق من قريب أو من بعيد على الإعانات وإلا لكان نص المادة "وذلك (((كلّه))) في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" وهو ما لم يحدث (سيأتي في الفقرة 4 الفقرة ج الردّ على شبهة يرددها الإخوان كثيرا وأيضا غير الإخوان كالزميلة الفاضلة م. جيهان سليم عضو لجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة عن تقييد المادة 165 من النظام الداخلي للإعانات المرضية بصرفها للمهندس فقط وبحد أقصى)
.
.
.
3- تنص المادة 75 من قانون النقابة على قيام صندوق المعاشات والإعانات "بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة" ولاحظ سيدي دقة الكلمة حيث قال القانون ترتيب ولم يقل صرف - لماذا؟
لأن صرف الإعانات غير مقيد في المادة 80 من قانون النقابة سوى بشرط واحد ووحيد "إذا طرأت، للعضو أو لأي من ورثته، ظروف تقتضي المساعدة" عكس المعاشات***
.
.
.
4- نأتي الآن لمربط الفرس حيث قد يقول قائل يا محمد أنت اعترفت بعظمة لسانك أن صرف القروض مقيد بالنظام الداخلي طبقا لنص المادة 80 من قانون النقابة حيث نصت المادة 166 من النظام الداخلي صراحة على صرف القرض بما يعادل راتب أو معاش شهرين وبحد أقصى 150 جنيها تسدد على سنتين بشرط ألا يتكرر صرف القروض إلا بعد مرور 3 سنوات على سداد آخر قسط - فكيف تناقض نفسك وتزعم أن القروض لا حدّ أقصى لها؟
.
والإجابة بعد تأكيد استنادي لمحامين لأني مش محامي هي من ثلاثة أوجه لا رابع لها:
أ. نصّت المادة 75 من قانون النقابة على قيام صندوق المعاشات والإعانات "بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقاً لأحكام هذا القانون والقواعد التي يقررها النظام الداخلي للنقابة" - لماذا قال ترتيب وليس صرف؟
لأن أحكام الصرف محددة في القانون بينما ترتيب الصرف محدد في النظام الداخلي أي فقط تنظيمه وتسهيل إجراءاته وليس تحديد من يصرف له ومن لا يصرف فهذه تفاصيل هامة موضحة في نصوص قانون النقابة مباشرة وليس في نصوص النظام الداخلي الأقلّ درجة لأن القانون صادر عن مجلس الشعب المنتخب عكس النظام الداخلي الصادر عن وزير معيّن
.
ب. نصّت المادة 167 من النظام الداخلي على أنّه "يجواز منح سلفة في حدود 8 جنيهات شهريا لمن يرغب من المهندسين أثناء مدّة تجنيدهم على أن تسدّد بعد انتهاء التجنيد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات" وحيث إن مدة التجنيد لضابط الاحتياط المهندس هي 3 سنوات فهذا يعني سلفة بإجمالي 288 جنيها (حاصل ضرب 8 جنيهات شهريا في 12 شهرا بالسنة في 3 سنوات) وهذا يتعارض مع المادة 166 التي وضعت حد أقصى 150 جنيها فقط للقرض بل وحددت سقفا زمنيا لسداد أقساط القرض لا يتجاوز سنتين عكس المادة 167 التي نصت صراحة على السماح لعضو النقابة بسداد أقساط القرض على 3 سنوات وليس سنتين بداية من الشهر التالي لانتهاء فتر التجنيد
.
فما هو تفسير هذا التناقض بين المادتين 166 و 167 من النظام الداخلي؟!
الإجابة ببساطة هي أنّه لا تناقض بل هذا يؤكد أن صرف القروض لا حد أقصى له حيث إن النظام الداخلي دوره فقط ترتيب الصرف الذي حدده القانون بهدف رفع المستوى المادي لأعضاء النقابة وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اقتصاديا وده مش كلام إنشاء وإنما جزء من أهداف النقابة كما وردت نصا بالحرف في نص المادة رقم 2 من قانون النقابة
.
وبناء عليه حين يحتاج ضابط الاحتياط المهندس إلى سلفة شهرية كي يتفرغ لمهامه الجليلة والعظيمة في القوات المسلحة المصرية أتيح له ذلك بلا حد أقصى لأن دور النظام الداخلي وفقا لنص المادة 75 من النظام الداخلي هو فقط ترتيب وليس تحديد الصرف فهذا مكانه القانون الأعلى حجية من النظام الداخلي وهو ما ينقلنا للفقرة ج الثالثة والأخيرة والحاسمة
.
.
.
ج. حان الآن وقت توضيح عدم تقييد قانون النقابة لصرف الإعانات بالنظام الداخلي حيث تخلو الفقرة الأولى والخاصة بالإعانات في المادة 80 من جملة وفقا للنظام الداخلي بينما وردت جملة "وذلك في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" في الفقرة الثانية والخاصة بالقروض وهي لا تنطبق من قريب أو من بعيد على الإعانات وإلا لكان نص المادة "وذلك (((كلّه))) في الحدود وطبقا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي" وهو ما لم يحدث
.
إنهم قلّة جاهلة فاسدة كذّابة أو خلايا إخوانية نائمة أولئك المحامون الذين يرجع إليهم أعضاء مجالس النقابة ولجانها المستشهدين بنص المادة 165 من النظام الداخلي الخاصة بتقييد الإعانات المرضية بصرفها للمهندس فقط (وليس لورثته أيضا كما نصت المادة 80 من القانون فيما يخص الإعانات عموما) وبحد أقصى رغم أن المادة رقم 80 لم تشر أصلا من قريب أو من بعيد للنظام الداخلي في تنظيم صرف الإعانات أصلا
.
لماذا أصف هذه القلّة من المحامين بذلك؟
ببساطة لأنه وكما سبق شرحه في الفقرة ب فإن دور النظام الداخلي وفقا لنص المادة 75 من النظام الداخلي هو فقط ترتيب وليس تحديد الصرف فهذا مكانه القانون الأعلى حجية من النظام الداخلي - والمادة 80 من قانون النقابة لحسن الحظ لم تضع سقفا ماليا لمبلغ الإعانة الذي هو مصطلح يطلقه القانون على الإعانة التي لا ترد ويطلقه أيضا كما سبق بيانه على القرض الحسن بلا ضامن وبلا فائدة (وطبعا بلا حد أقصى)
.
إن المشرّع كان يدرك حين صاغ نصوص قانون نقابة المهندسين أن أكثر نقاط ضعف المرء هي حالة المرض ولذا حرصا على وقت أعضاء لجنة صندوق المعاشات والإعانات المعنية بنظر طلبات صرف الإعانات والقروض (يرأسها د. هشام سعودي حاليا طبقا للمادة 77) فإنه قسّم العمليات الجراحية في النظام الداخلي (المادة 165) إلى أنواع وحدد لكل نوع مبلغا مقطوعا بحد أقصى تسهيلا على أعضاء اللجنة وتسريعا لتقديم الخدمات لأعضاء نقابة المهندسين ولورثتهم
.
لكن هذا الترتيب (اللفظ الذي استخدمته بذكاء لافت المادة 75 من قانون النقابة) لا يعني من قريب أو من بعيد حرمان عضو النقابة من تقديم طلب إعانة مرضية إذا كان علاجه يستلزم مبلغا أعلى من الحد الأقصى المنصوص عليه في النظام الداخلي (بالقانون اسمها إعانة ونقطة بدون كلمة مرضية لمن يتمسكون بحرفية القانون كي لا يقولوا الإعانة المرضية لها سقف لأ يا فندم مبلغ الإعانة (بدون كلمة المرضية) ليس له سقف في نصوص قانون النقابة :) )
.
وهذا الترتيب كذلك لا يعني حرمان ورثة المهندس من تقديم طلب صرف إعانة كي يحصلوا على علاج أو مساعدة أو رعاية لهم أو لأسرهم أو كي يوكلوا محاميا لحل مشكلة ما (مثلا مهندس بالخارج كفيله اتهمه ظلما فحبس بناء على التهمة)
.
وهذا الترتيب أيضا لا يعني حرمان المهندس من تقديم طلب صرف إعانة كي تحصل زوجته أو والداه أو أبناؤه أو إخوته أو حتى أصدقاؤه على علاج أو مساعدة أو رعاية من خلاله (مثلا مهندس بحاجة إلى مصاريف جامعة ابنه الخاصة في السنة قبل الأخيرة بعد أن أنهت جهة عمله خدماته فجأة)
.
إن الحقائق السابقة أعلاه ليست روح القانون وإنما هي صريح نصوصه بالمناسبة وأتحدى أن يفنّد محام واحد في جمهورية مصر العربية حرفا واحدا من السطور السابقة أو حتى اللاحقة :)
.
.
وبناء على ما سبق إثباته قانونا من كون صرف الإعانة لعضو النقابة أو لورثته غير مشروط ولا مقيد بمبلغ معين فأيهما أفضل للنقابة؟ أن تصرف للأعضاء ولورثتهم إعانات لا ترد من صندوق المعاشات والإعانات أم أن تصرف لهم قروضا تستردها على أقساط وبالتالي يتاح لها أن تعيد صرفها مرة آخرى لآخرين كقروض أخرى فتحل النقابة مشاكل أكبر عدد ممكن من أعضاءها دون تأثر مالياتها أو نقصان جنيه واحد من أموالها؟
.
إنّ دور النقابة بل وواجبها المنصوص عليه في قانونها هو رفع المستوى المادي لأعضاء النقابة وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اقتصاديا (في المادتين 2و42) واجتماعيا وصحيا بل وحتى ثقافيا - وبالتالي فحين يصاب عضو مهندس(ة) أو وريث عضو مهندس(ة) بمشكلة أو أزمة أو مرض سواء هو أو أحد أفراد أسرته الصغيرة أو حتى الكبيرة أو بحتاج لقرض للتوسع في ورشته أو مصنعه فإن واجب النقابة هي رعايته سواء في صورة إعانة قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى أو في صورة إعانة لا تردّ
.
وفي حالة العلاج فعلى الأقل واجب النقابة توفير علاج على نفقة الدولة لو كانت النقابة لأي سبب أو لأي ظرف لا تستطيع المساهمة في علاجه (والحقيقة المرّة هي أنّ النقابة قادرة لأن قانون النقابة نص على إيراد للنقابة اسمه الدمغة الهندسية يتجاوز الستين مليار جنيه سنويا لا نحصّل منه سوى مليارين اثنين فقط وأنا عضو حالي في لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية ومسؤول عن كل كلمة بقولها - وهنا مستند إثبات تهرب شركة النقيب الميكانيكيون العرب من سداد 33 مليون جنيه دمغة:
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/08/egp-33-million-unpaid-tarek-elnabarawy.html
.
فيا أيتها القلّة من المحامين وأنتم قلة جاهلة فاسدة كاذبة أو خلايا إخوانية نائمة:
إن صحّ زعمكم أن قانون النقابة ونظامها الداخلي يقيدان صرف القروض بقيمة شهرين من المرتب أو المعاش (وهو زعم كاذب كما سبق إثباته أعلاه) فلماذا لا تصرفون للأعضاء ولورثتهم إعانات لا تردّ وفقا أيضا لقانون النقابة ونظامها الداخلي؟!
.
ما أريد قوله هو أن هنالك مئات الآلاف من المهندسين وورثتهم ممن تمر بهم ظروف حياتية مختلفة لا يحتاجون لتجاوزها سوى إلى قرض يمكنهم بسهولة ويسر سداد أقساطه خلال بضعة أعوام إن لم يكن خلال بضعة أسابيع أو أشهر - فلماذا نصرف لهم إعانات بينما يمكننا صرف قروض لهم تستردها النقابة لاحقا كي تصرفها لآخرين وهكذا نعظّم الاستفادة من موارد النقابة - أليس هذا حلّا أفضل وأنجع حتى لو لم يكن منصوصا على القروض في القانون - فما بالنا وقانون النقابة نصّ صراحة عليها بمسمّى إعانة؟!
.
وللمحامي الذي سوف يقول بأن النظام الداخلي في نقابة المهندسين اشترط لصرف القرض أن يكون المقترض إما موظفا له مرتب شهري وإما حاصلا على معاش من النقابة كي تضمن النقابة قدرتها على خصم أقساط القرض بانتظام كل شهر وأن هذا يؤكد حق نقابة المهندسين في ضمان استرداد المبالغ المالية التي تقرضها لأعضاءها ولورثتهم بأية طريقة تراها مناسبة أقول:
يا أيها المحامي الجاهل إن المادة 119 من قانون العقوبات نصت صراحة على أن أموال النقابات مال عام مفيش في الاستيلاء عليه هزار أو مجاملة لأن فيها حبس حيث يكون المقترض من النقابة المتهرب من السداد مطلوبا على كافة منافذ البلاد وفي كمائن الشرطة بل وتحجز الدولة على أملاكه وأمواله لحين استيفاء الأموال التي اقترضها من النقابة وتخلف عن سدادها
كما أنّ قانون النقابة وضع كي يحل مشاكل المهندسين "إذا طرأت ظروف تقتضي المساعدة" ولذلك جعل صرف الإعانة مطلقا غير مقيد بالنظام الداخلي وغير مقيد بحد أقصى لقيمة مبلغ الإعانة - لماذا؟
لأن هدف قانون النقابة وفلسفته ملخصهما رعاية المهندس وتأمين حياته مع أفراد أسرته كي يعيشوا بكرامة بل ورفع المستوى المادي للمهندسين (اقرأ المادتين 2 و 42)
فإذا كنت لا ترغب في صرف قرض لمهندس يرغب في صرف قرض فعليك أن تصرف له المبلغ الذي يحتاجه في صورة إعانة لا تردّ
المهم أيها المحامي الجاهل هو أن تحل مشكلة هذا الزميل أو هذه الزميلة أو ورثتهما سواء في صورة قرض أو إعانة بدلا من تشدقك بمادة واحدة في النظام الداخلي تنسف مواده الأخرى تفسيرك الجاهل لها وبدلا من تجاهلك مواد في القانون نفسه الذي هو أعلى حجّية من النظام الداخلي
*** صرف المعاشات غير مقيد في المادتين 78 و 79 من قانون النقابة سوى بعضوية النقابة لصرف معاش العضو أو إعلام الوراثة لصرف معاشهم مع ملاحظة ما يلي بخصوص المادة 159 من النظام الداخلي:
أ-حق صرف المعاش لأختين شقيقتين بحد أقصى إن كانتا بلا معاش آخر أو دخل محدد آخر وكان العضو المتوفى عائلهما الوحيد بعد وفاة الوالدين
ب-حق صرف المعاش للوالدين إن كان العضو المتوفى عائلهم الوحيد
ج- حرمان غير الوالدين والأبناء والزوج الأنثى من صرف المعاش (حرمان غير قانوني لمخالفته للمادة79 وتضاربه مع المادة 161 من النظام الداخلي نفسه)





مجهود مميز يحتاج لبعض التدقيق
ReplyDelete