Wednesday, May 21, 2025

مادة42 في قانون النقابة تلزمها باستضافة أنشطة حزب مستقبل وطن و الأحزاب السياسية - مفاجأة للإخوان المجرمين

يا باشمهندسين شوفوا مصلحتكم واترشحوا في نقابة المهندسين يناير 2026 ولو انتخبت في فبراير راتبك الشهري = 210ألف جنيه بالقانون + عمولة تحصيل دمغة 0.5%



مفاجأة: مادة42 قانون نقابة المهندسين تلزمها باستضافة أنشطة حزب مستقبل وطن عضويته شرف رغم أحداث 30 مايو
https://www.youtube.com/watch?v=gxKdcDbMfqw



عضوية حزب مستقبل وطن شرف لأي مواطن مصري


الخلاصة: مع اقتراب انتخابات 2026 تطفو كالعادة أكذوبة يروّج لها بشدّة الإخوان*** (وحلفاؤهم كالدعوة السلفية) وهي ضرورة ابتعاد أعضاء مجالس نقابة المهندسين عن العمل السياسي و الحزبي داخل نقابة المهندسين لدرجة أن البعض يحثّ أعضاء النقابة على التصويت في الانتخابات لصالح المرشحين غير المنتمين إلى أحزاب سياسية - بالمخالفة للمادة 42 من قانون النقابة التي توجب التعريف بالحقوق والواجبات مع وجوب تمسك عضو المجلس المنتخب بالحقوق والتي منها بطبيعة الحال الحقوق السياسية وواجب انتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين لن يكون إلا بعد فرز ومقارنة برامجهم الانتخابية وتوجهاتهم السياسية

*** أستثني من الانتماء للإخوان مهندسين أعرفهما شخصيا


تنصّ المادة رقم 42 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 "على مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية: 1- التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.

2- العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافي والاقتصادى في المحافظة"


مهم في البداية توضيح قاعدة بديهية بالعقل وبالمنطق: المرشح الكويس كويس سواء كان عضوا في حزب أم لا

وبناء عليه فمن حق أي شخص معارضة ترشح شخص فاسد أو سيء أما معارضة ترشح مهندس(ة) بسبب عضوية حزب فهو خبل

ليه؟

لأنّ عضو مجلس النقابة المنتخب سيكون أكثر فائدة ونفعا لأعضاء النقابة إذا كان عضوا في حزب سياسي :)

ازاي؟

لو عضو مجلس منتخب في نقابة المنوفية الفرعية اتصل به مهندس يعمل في شركة بالسويس وواجهته مشكلة بالسويس مع مديره

أيهما الأقدر على التدخل لحل المشكلة وتسوية الأمر؟

عضو مجلس منتخب منوفي مش عضو في حزب وبالتالي وارد جدا ميعرفش حد في السويس عشان يساعد المهندس المظلوم فيها

وللا عضو مجلس منتخب منوفي بس عضو في حزب ما وهذا الحزب أكيد له مقر وفرع وأمانة في محافظة السويس ده إن مكنش لهذا الحزب أعضاء مجلس نواب أو شيوخ منتخبين عن دوائرهم في محافظة السويس - يعني بمكالمة تلفون ليهم المشكلة اتحلت :)


لقد سبق لنا تفنيد أكذوبة العمل النقابي تطوعي التي رددها الإخوان لزرع عناصرهم ولتمكين عصابتهم حيث أبعدوا بهذا الشعار الجذاب كثيرا من الكفاءات عن الترشح لعضوية مجالس النقابة فمن العاقل الذي يترك عمله ووظيفته (خصوصا لو شاب(ة) مستقل(ة)) كي يخوض معركة انتخابية الله أعلم بنتيجتها وبلا مقابل لو انتخب رغم أن المادتين 31 و 49 تنصان على صرف راتب شهري لا يتجاوز 210 ألف جنيه للعضو المنتخب في مجلس نقابة المهندسين (شعب أو فرعيات أو مكملين) - أيوة ربع مليون جنيه راتب شهري والتفاصيل هنا:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/05/syndicate-volunteering-jobs-salary.html


نرجع لموضوعنا عن الأنشطة السياسية والحزبية داخل نقابة المهندسين وباعتبارنا اعضاء في نقابة لا يعترف أعضاؤها سوى بالحقائق إلى حضراتكم 6 حقائق:


الحقيقة الأولى:

لا يجوز الاستدلال بهذا القرار الذي صدر باسم حبيب المهندسين وليس فقط نقيب المهندسين التاريخي السيد م. طارق النبراوي نقيبنا وتاج راسنا ببساطة لأنه قرار صادر بناء على مشورة قانونية من محامي إخواني منع منذ 2014 على الأقل تحصيل الدمغة وهي نسبة 0.15% من مبيعات الشركات (وليس فقط عقود المقاولات) مما أدى إلى حرمان صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) من دخل سنوي ستين مليار جنيه (هنا تفاصيل ما لا تعرفه عن الدمغة الهندسية ومصدر رقم 60 مليار).


ما المانع من فتح الباب أمام الأحزاب السياسية كي تتنافس على جذب المهندسين عبر تنظيم ملتقيات توظيف تدر دخلا للنقابة وتوفر عملا لأعضاءها ولأسرهم ولورثتهم وتزيد إنتاجية الشركات والمصانع؟


ولحسن الحظّ أن هذا المحامي الإخواني المجرم لم يعد له قطعا تواجد في النقابة أو مع النقيب بعد يوم الثلاثاء الرابع من فبراير 2025 ويمكن لمن أراد التأكد من أن هذا لن يكون رأي السيد النقيب بعد اليوم أن يرسل لسيادته رابط هذه التدوينة والتي بناء عليها سيطلب الرأي القانوني السليم من المتخصصين والذي لن يخرج قيد أنملة عما هو مكتوب هنا :)


الحقيقة الثانية:

المادة 42 نصت فقرتها الأولى على وجوب التعريف بالحقوق والواجبات هكذا بإطلاق دون تقييد التعريف بأعضاء النقابة ودون تقييد الحقوق والواجبات بالعمل الهندسي أو بالحقوق العمالية أو بالعمل النقابي


وبناء عليه أصبح التعريف بالحقوق واجبا يسري على كل ما هو حق أيا كان نوع هذا الحقّ بما في ذلك الحقوق السياسية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية :)


الحقيقة الثالثة:

المادة 42 نصت فقرتها الأولى كذلك على وجوب تمسك عضو المجلس المنتخب بالحقوق دون تقييد هذه الحقوق بالحقوق العمالية للمهندسين مثلا أو بالحقوق القانونية لأعضاء نقابة المهندسين وأسرهم وورثتهم المنصوص عليها في الدستور أو القوانين المختلفة بما فيها قانون النقابة


وبناء عليه أصبح التمسّك بالحقوق واجبا يسري على كل ما هو حق أيا كان نوع هذا الحقّ بما في ذلك الحقوق السياسية المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية :)


هذا التمسّك بالحقوق السياسية الواجب قانونا على أعضاء مجالس النقابة يستلزم فرز الأحزاب السياسية ومقارنتها بما يضمن حماية مصالح أعضاء نقابة المهندسين وأسرهم وورثتهم. مثلا: قانون النقابة يوجب على كل شركة أن تورد لصندوق المعاشات والقروض (الإعانات) نسبة 0.3% من مبيعاتها تحت اسم الدمغة - ولكن ثبت أنّ بعض الشركات تحاول أن تدعم أصحابها كي يكونوا أعضاء منتخبين كي يعدلوا قانون نقابة المهندسين بهدف حرماننا من تحصيل هذه النسبة التي تتجاوز حصيلتها السنوية ستين مليار جنيه كما سبق شرحه هنا:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html

وبناء عليه فإن هذا قد يتطلب انخراط بعض أعضاء المجالس المنتخبين في العمل السياسي أو الانضمام لأحزاب سياسية وأيضا قد يتطلب ترشح مهندسين أعضاء في أحزاب سياسية في انتخابات نقابة المهندسين 2026 مثلا بهدف الدفاع عن مصالح النقابة كممثلين منتخبين عن أعضاءها



الحقيقة الرابعة:

أوجبت الفقرة الثانية من المادة 42 على عضو مجلس النقابة المنتخب أن يرفع المستوى الثقافي في محافظته دون تقييد الثقافة بالثقافة النقابية أو العمالية أو المهنية أو الهندسية أو العلمية فهي جملة عامة تشمل حتى الثقافة السياسية والجنسية وغيرهما


هذا يعني، ببساطة، وجوب رفع المستوى الثقافي في كافة أوجهه وأنواعه بما في ذلك الفنون و السينما وأيضا السياسة وأحزابها :)

بل إنّ المادة 2 من قانون النقابة نصت صراحة في فقرتها الثالثة على أن من أهدافها رعاية أسر المهندسين ثقافيا


إننا نتحدث عن أحزاب تعمل عبر مقرات وأنشطة داخل مصر ومعترف بها وفقا للدستور المصري وقوانين البلاد بل ويقابل بعض رؤساءها ومسؤوليها رئيس الجمهورية وغيره من كبار المسؤولين أمام عدسات الكاميرات - فلماذا نحظر أنشطة هذه الأحزاب داخل نقابة المهندسين أو نمنع أعضاءها من العمل داخل النقابة استنادا إلى فكر متخلف يخالف كل عقل وكل منطق بل وكل قانون ترعاه وتنشره جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها في الدعوة "السلفية"؟!


قد يقول قائل بأنّ فتح أبواب نقابة المهندسين على مصراعيها أمام أنشطة الأحزاب السياسية سيفتح الباب أمام نشوب خلافات ونزاعات وربما خناقات ومشاجرات داخل النقابة بين زملاء المهنة الواحدة - وهذا قول باطل تماما حيث يمكن للنقابة وضع شروط صارمة للأنشطة الحزبية داخل النقابة - مثلا منع التعرض بالقول أو الفعل لأي حزب آخر أو لأعضاءه واكتفاء الأحزاب بالتعريف بنفسها وبأنشطتها وببرامجها وبمشاريعها


إنّ هذا الخوف لا مبرر له ولا معنى له لأن المخالف والمتجاوز يمكن بسهولة محاسبته قضائيا وفق قانون العقوبات وأيضا محاسبته نقابيا وفق باب التأديب في قانون النقابة - بدليل أن نقابة المهندسين لا تلغي أنشطتها أثناء مباريات الأهلي و الزمالك مثلا خوفا من الخلافات أو المشاجرات (المحتملة) بين أعضاءها وبدليل أن بعض نوادي النقابة فيها ملاعب كرة قدم قد يحصل فيها خلاف بين اللاعبين فهل الحل هو إلغاء ملاعب الكرة أم فرض النظام والأمن ومعاقبة من يخالفهما وليس معاقبة المجتمع بحرمانه من ملاعب خضراء تمارس عليها أنشطة الرياضة المفيدة للجسم؟


بل يمكن للنقابة تحويل العمل الحزبي إلى مصدر دخل للنقابة لصالح صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) - بمعنى أن الحزب الذي يرغب في عقد ندوة سياسية أو محاضرة حزبية أو نشاط حزبي داخل نوادي النقابة أو أنديتها فإن عليه سداد مبلغ مالي ما لقاء حجز أو تأجير قاعة أو غرفة أو ملعب أو مسرح


الأهم من ذلك هو أن النقابة يمكن أن تشترط للحزب الذي يرغب في تنظيم نشاط داخل النقابة أو نواديها أن يكون من الأحزاب التي تؤيد حقوق المهندسين في القوانين المطروحة على مجلسي النواب والشيوخ ولا تسعى لتغيير قانون نقابة المهندسين بهدف إلغاء حق تحصيل الدمغة على المبيعات بنسبة 0.15% لصالح صندوق المعاشات والقروض (الإعانات)


الحقيقة الخامسة:

أكثر من نصف أهداف النقابة المنصوص عليها في قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتحديدا ضمن المادة الثانية (5 من أصل 9) لا تتعلق بالمهنة من قريب أو من بعيد وتفصيلها على النحو التالي:

1. أوجبت الفقرة الأولى على عضو النقابة خدمة البلاد دون أي تقييد لهذه الخدمة للبلاد بالشأن الهندسي وبناء عليه فإنّ خدمة المهنة من خلال اختراع مادة كيميائية تساهم في تقليل استيراد الدهانات هو واجب يخدم البلاد ورعاية الأم المهندسة لأبناءها كربة منزل كي يستطيع زوجها المحامي الدفاع عن المظلومين من المهندسين وأسرهم وورثتهم هو أيضا واجب يخدم البلاد

2. الفقرة الثانية تتحدث عن تعبئة القوى و "الاشتراك الإيجابي في العمل الوطني"

3. الفقرة الثالثة تتحدث عن تنمية روح الإخاء والتعاون ورفع مستوى الأعضاء اجتماعيا وماديا وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا بل وثقافيا

4. نصّ الفقرة الرابعة "المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته" دون تقييد ذلك بالبرامج أو المناهج الهندسية وإنما ربط هذه المساهمة بمسايرة حاجات المجتمع وخدمة عموم مصالحه

5. نصّت الفقرة السابعة من أهداف النقابة على "الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد" وردا على يقصر ذلك على المنظمات والجمعيات الهندسية فقط أقول بوضوح بأن تبادل المعلومات والخبرات لا يقتصر أبدا على الشأن الهندسي وإنما يتعداه إلى تفاصيل مجتمعية وسلوكية وقانونية وسياسية بل وحتى جنسية (مثلا دورات المياه للجنسين في بعض الدول)


الحقيقة السادسة:

سوف يزعم الإخوان وحلفاؤهم أنّ نقابة المهندسين مؤسسة تعنى بالشؤون المهنية الخاصة بأعضاءها وأن هذا دورها وواجبها وأن كل مواد قانونها تدور في هذا الفلك لأن ما يجمع الأعضاء هو مهنتهم وليس أيّ شيء آخر والرد على الزعم الباطل بسيط جدا وهو أنّ قانون النقابة نفسه لم يلزم عضو النقابة ممارسة مهنة الهندسة أصلا إذ أوجب على العضو أمرين اثنين لا ثالث لهما خدمة البلاد (المادة2) والتصويت في انتخابات النقابة (المادة11)


بل إنّ الفقرة 3 من الواجبات الخمسة في المادة42 على مجالس النقابات الفرعية في المحافظات تنص على التعرف على حاجة ومشاكل المهنة في المنطقة والعمل على حلها دون تحديد مهنة الهندسة بدليل إطلاق لفظ "المهنة" أي ما يمتهنه العضو لكسب العيش وليس بالضرورة مهنة الهندسة


ويؤكد هذه الحقيقة أن المادة رقم 9 من قانون نقابة المهندسين لم تشترط للترشح في انتخابات النقابة لعضوية مجالسها أن يكون المرشح مزاولا لمهنة الهندسة أو لأي مهنة أخرى على وجه التحديد باستثناء 4 أنواع محددة من المرشحين إجماليهم 44 مرشحا وهم:

أ. نقيب المهندسين (النقيب)

ب- رؤساء الشعب السبعة

ج. رؤساء النقابات الفرعية الخمسة والعشرين

د. 11 عضوا مكملا



حيث اشترطت نفس المادة لهؤلاء المرشحين تحديدا شرط مزاولتهم إحدى المهن المبينة في المادة 32 الخاصة بشعب النقابة السبعة (أي مزاولة مهنة الهندسة تحديدا) بينما لم تشترط ذلك في حق عضو مجلس النقابة الفرعية ولا في حق عضو مجلس الشعبة

ورغم ذلك، فإن نفس المادة اعتبرت أن القيام بأعمال تعين أعضاء النقابة على مزاولة المهنة أو تيسّر لهم ذلك - اعتبرت ذلك مزاولة للمهنة بلا تفرقة حيث تنص على ما يلي:

"ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة المهنة في حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون"


إنّ واجب رفع المستوى الثقافي لا يحتاج إلى مهندس متخصص في شبكات المحمول وإنما إلى مهندس على اطلاع بفكر عصابتي جهلة البلطجية المجرمين المسماة زورا جماعة الإخوان المسلمين والدعوة الصهيونية الإخوانية التلفية المسماة زورا السلفية وعلى نشاطهم وفتاواهم وقراراتهم وليس على أحدث منشورات جمعية المعماريين مثلا التي تفيد المهندس المعماري الذي يقوم بواجبه في خدمة البلاد من خلال عمله المعماري وليس في رفع المستوى الثقافي الذي قد يقوم به عضو نقابة آخر لا يمارس العمل المعماري رغم تخرجه من كلية الهندسة قسم عمارة


No comments:

Post a Comment