Wednesday, January 8, 2025

#3 الرد على د. عابد خطاب وكيل النقابة بخصوص تحصيل الدمغة لصالح صندوق معاشات نقابة المهندسين

 خبراؤك القانونيون نصابون أو جهلة أو قابضون من متهربي الدمغة من وراءك يا سيادة اللواء د.م. عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق و نتحداهم أن يعلنوا أسماءهم إن كانوا حسني النية كي نناظرهم ونرد عليهم نحن شباب ثورة نقابة المهندسين ضد الإخوان و حلفاءهم مع السادة المحامين المتطوعين معنا

.

يزعم الخبراء القانونيون الذين استند لهم د. عابد القيمة والقامة أن الدمغة الهندسية مستحقة فقط على أي عمل هندسي يؤديه مباشرة المهندس الحر مستثنين المهندس الموظف في أي من القطاعين العام و الخاص بحجة أن العقود التي طرفها المهندس لا تكون إلا من مهندس حر وليس من مهندس يعمل في قطاع عام أو خاص لأنه لن يكون طرفا في أي تعاقد بزعم هؤلاء الخبراء القانونيين الذين يتجاهلون صراحة نص مادة القانون (الأعلى حجية من النظام الداخلي) رقم ستة وأربعين "ويتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورفع الدعوى بحسب الأحوال"

.

أي أن مادة القانون صريحة وواضحة تماما في استحقاق الدمغة على التوريد الذي لا يشترط أن يكون أحد طرفيه مهندسا (بدليل أن القانون قال أحد طرفيه ولم يقل أحد مهندسيه) - فقد يبيع محاسب في مصنع ما ثلاجة لدبلوماسي في سفارة دولة أجنبية ورغم هذا فالدمغة الهندسية مستحقة على الفاتورة وتحصلها النقابة من المصنع

.

وأما المهندسون العاملون في القطاعين العام والخاص فصحيح أنهم لا يكونون عادة طرفا في تعاقدات مؤسساتهم وشركاتهم إلا أن المادة رقم سبعة وأربعين قد نصت صراحة على إلزام هذه المؤسسات والشركات بسداد الدمغة الهندسية:

"

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها في الأحوال وبالفئات المنصوص عليها في هذا القانون

"

.

فلمصلحة من سيدي ضيق خبراؤك القانونيون (الجهلة في أحسن الأحوال) واسعا كي يخنقوا موارد صندوق معاشات نقابة المهندسين؟

.

أختم سيدي بأن أؤكد أن أيادي حضرتك البيضاء على النقابة لا ينكرها جاحد وأرجو أن ترسل سيادتك لهؤلاء الخبراء هذا الرد كي يتوقفوا عن توريط رجالات القوات المسلحة أمثال حضرتك في هكذا منشورات بل أراهن حضرتك أن هؤلاء الخبراء القانونيين لو تم البحث و التحري حولهم بدقة وتمحيص سنجدهم خلايا إخوانية نائمة بهدف منع صندوق المعاشات من الانتعاش على يدي حضراتكم بعد ثورة يونيو المجيدة كي يظل معاش المهندسين هزيلا ولا يتضاعف لو تم تحصيل الدمغة الهندسية كما يوجب قانون نقابة المهندسين ونظامه الداخلي منذ نصف قرن



هنا كافة الحقائق عن الدمغة الهندسية نسبة 0.15% من مبيعات أي شركة لصالح صندوق القروض (الإعانات) و المعاشات:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/engineering-tax-damghah-revenues.html

تحديث: هنا تفاصيل اجتماعي بخصوص تحصيل الدمغة يوم الرابع من فبراير 2025 مع مدير إدارة الدمغة ورئيس اللجنة المالية والاستثمار وتنمية الموارد وأمين الصندوق المساعد عضوي المجلس الأعلى للنقابة:

https://engineersegypt.blogspot.com/2025/02/syndicate-committee-meeting-february-4th.html


أعلاه تعليقا على المنشور التالي بتاريخ 15 يونيو 2023 للواء الدكتور المهندس عابد خطاب وكيل النقابة الأسبق (انتخب في 2014 و استقال في 2015):
https://www.facebook.com/abed.alim.1/posts/pfbid024gtP2VGw5WdiSnRf2d25VjALo41VMMouEmtLF29m36EpGmAepzFF5pDzrYVk2JdQl

الدمغة (3)
ء..................
(استكمال ما نشر في المنشور السابق (الدمغة 2)
ء.......................................................................................
ننتقل الآن للائحة النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
سنجد بغيتنا في بابها الثالث الئي يبدأ بالمادتين 124، 125
ء.......................................................................................................................................
نص المادة 124:
يحدد مجلس النقابة شكل طوابع دمغة النقابة وحجمها ، وعدد ما يطبع منها .
نص المادة 125:
يسلم مجلس النقابة لهيئة العامة للبريد ، كمية من طوابع دمغة النقابة لتوزيعها بمعرفتها على مكاتب البريد في عواصم المحافظات والمديريات والمراكز ، وتحصيل قيمة ما يباع منها شهريا وتوريده إلى مجلس النقابة . ولمجلس النقابة بناء على اقتراح أمين الصندوق أن يحدد اى وسيلة أخرى لتوزيع الطوابع .
ء.......................................................................................................................................
النقاش: 
المادتان كما ترون لهما صبغة إجرائية غير مؤثرة على موضوع ولب النقاش
ء.......................................................................................................................................
نص المادة 126:
يجب على عضو النقابة أن يحتفظ لديه بسجل ذي صفحات مرقمة ترقيما مسلسلا ومبصومة بخاتم النقابة ، وان يقيد في هذا السجل جميع الرسومات والعقود والعمليات التي يباشرها أولا بأول ، وتاريخ مباشرتها لها ، وعدد رسومات كل عملية وقيمة طوابع الدمغة المستحقة عليها . ويمكن الحصول على هذا السجل من مجلس النقابة بالقيمة التي يحددها ولمجلس النقابة ولمجلس الشعبة المختصة في أي وقت أن يطلب الإطلاع على هذا السجل .
نص المادة 127:
إذا استلزمت العملية الواحدة عدة رسومات ، وجب على العضو أن يضع لها عنواناً رئيسيا واحدا ، وان يبين على الرسم الرئيسي عدد رسومات العملية .
نص المادة 128:
يراعى لصق طوابع الدمغة المقررة على النسخ الأصلية والصور الموقعة مهما كان عددها سواء بالنسبة للعقود أو الرسومات أو التراخيص أو الشهادات أو اى مستند مستحق عليه الدمغة طبقا لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي للنقابة وفى حالة عدم وجود عقود للأعمال الهندسية أو للبيع أو التوريد تستحق الدمغة على الفواتير أو أوامر التوريد أو أمر الإنشاء أو التكاليف أو اى شكل آخر يأخذ شكل اتفاق أو التعاقد أو يحل محله .
ء.......................................................................................................................................
النقاش:
تتناول هذه المواد (126 : 128) واجبات المهندس الحر – بمختلف تخصصاته - الذي يعمل بمفرده لا بصفته موظفاً في كيان أو شركة أو هيئة أكبر تستخدمه لقاء مرتب وأجر شهري ثابت.
فالمهندس بصفته المنفردة في هذه الحالة يكون من حقه التعاقد المنفرد مع أي جهة على القيام بتقديم حسابات متانة مثلا، أو تكاليف، أو تصميمات، أو رسوماً هندسية، أو يتعهد مثلاً بالقيام – نيابة عن الجهة التي تتعاقد معه – على استصدار تراخيص أو شهادات رسمية من بعض الجهات الحكومية، أو أن ينوب عن الجهة المتعاقد معها في القيام بعمليات بيع أو شراء أو توريد أو استلام خامات، أو الإشراف على تنفيذ أو إنتاج بعض المنتجات الهندسية، إلى ما غير ذلك من أغراض للتعاقد.
وفي كل الاحوال على المهندس أن يقوم بواجبه القانوني الذي يحاسب عليه، فيحتفظ أولاً "بسجل ذي صفحات مرقمة ترقيما مسلسلا ومبصومة بخاتم النقابة ، وان يقيد في هذا السجل جميع الرسومات والعقود والعمليات التي يباشرها أولا بأول ، وتاريخ مباشرتها لها ، وعدد رسومات كل عملية وقيمة طوابع الدمغة المستحقة عليها . ويمكن الحصول على هذا السجل من مجلس النقابة بالقيمة التي يحددها"، (نص المادة 126). وفي إهمال المهندس القيام بهذه الخطوة خطورة كبيرة، إذ يعرض نفسه بذلك للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية المشددة من مجلس النقابة ومجلس شعبته التخصصية.
كما يتضح أن المادتين 127 و 128 تشرحان أسلوب وقواعد التسجيل بداخل هذا السجل وطريقة استيفاء قيمة التمغة وطرق سدادها في هذه الاحوال ومواضع ظهورها على الاوراق الرسمية المقدمة للجهات الرسمية بالنقابة.
يجدر بالذكر أن المادة 126 قد ذكرت ان التمغة تستحق على الأعمال في "الاشراف على تنفيذ أو إنتاج بعض المنتجات الهندسية" مما قد يوحي بأن التمغة تستحق على المنتجات الهندسية أيا ما كانت، وهذا غير صحيح، فهي تستحق على المهندس أو علي الجهة المتعاقدة على "الاشراف على تنفيذ أو إنتاج بعض المنتجات الهندسية"، بقيمة ونظير عمله الهندسي، لكنها لا تستحق على المنتج نفسه.
بقول آخر لو تعاقدنا مع مهندس نظير 10،000جم مثلاً للعمل لمدة شهر بهدف القيام بالاشراف على تنفيذ أو إنتاج منتج ما، فنتج عن هذا الاشراف انتاج 5000 قطعة من المنتج المطلوب بسعر القطعة 400جم. في هذه الحالْة يكون إجمالي قيمة المنتجات 5000 X 400جم للقطعة = 2،000،000جم، ولو حسبنا التمغة على المنتجات لا على العمل ، فستكون القيمة المطلوبة: 1.5 في الالف X 2،000،000 = 3000جم. في حين أن الحقيقة والمادة المذكورة تقضي فقط بتوقيع نسبة 1.5 في الالف على أجر المهندس القائم بالعمل: 1.5 X 10،000 = 15جم.
ء.......................................................................................................................................
نص المادة 129:
عضو النقابة مسئول عن استيفاء الدمغة الهندسية على كل مستند رسمي يحمل توقيعه "بصفة مهندساً" من الأوراق والمستندات الموضحة تفصيلا بالمادة 6 من قانون النقابة والمادة 131 من النظام الداخلي وعليه مراعاة الدقة في تحديد قيد الرسومات أو العقود أو التقارير الهندسية أو تقارير الخبرة الفنية .
أو دراسة المشروعات الإنشائية أو تقارير المعاينات أو التراخيص أو الشهادات التي يصدرها أو يعتمدها المهندس من الأعمال الهندسية وعليه مراعاة لصق أو سداد الدمغة الهندسية المناسبة عليها وألا تعرض للمحاكمة التأديبية .
ويتحمل قيمة الدمغة الهندسية الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رفع الدعوى أو المستفيد حسب الأحوال.
ء.......................................................................................................................................
النقاش:
في هذه المادة يتم توسيع مساحة التطبيق لتضم الهيئات والشركات والمؤسسات الهندسية والمكاتب الاستشارية حين تتعاقد للقيام بإحدى أو كل ما سبق نقاشه في حالة المهندس المنفرد. وتشرح أن تطبيق أسس تقاضي قيمة التمغة في حالاتها يتم بنفس الطريقة والأسلوب والقواعد المطبقة في حالة المهندس المنفرد.
كما تؤكد على أن الطرف المسؤول عن توريد التمغة ودفعها على نفقته هي الطرف أو الجهة المسند لها تنفيذ الأعمال أو التوريدات.
لكن هذا لا ينفي أن الجهات صاحبة المصلحة والتي تتعاقد مع هؤلاء المهندسين أو المكاتب الاستشارية تقوم أحياناً بإتمام عقودها معهم بعد خصم قيمة التمغة المفروضة عليهم من قيمة تعاقداتهم، وتسددها نيابة عنهم للنقابة مع ذكر ذلك في العقود المبرمة فيما بينهم لإبراء ذمة الجهة القائمة بالتنفيذ.
مثال على ذلك ما سبق أن ذكرناه، من تعاقد الهيئة القومية لمترو الأنفاق مع عشرات الجهات التنفيذية والشركات والمكاتب الاستشارية للقيام بتنفيذ ما تحتاجه من إنشاءات وأعمال، كما تقوم بخصم التمغة منهم جميعا لتسددها مجمعة للنقابة مقابل الحصول على نسبة تحصيل مقابل ذلك مما قامت بتحصيله.
ء.......................................................................................................................................
نص المادة 130:
يجوز أداء قيمة طوابع الدمغة الواجب لصقها للنقابة بموجب إيصال معتمد منها بعد التأشير من مدير حسابات النقابة على الأوراق التي تستحق الدمغة عليها بما يفيد السداد وختمها بخاتم النقابة ويجوز للشركات المنتجة أو المستوردة للأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات وغيرها والتي تستحق عن عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيرادها وعقود بيعها - دمغة هندسية بالتطبيق لأحكام قانون النقابة والنظام الداخلي أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة .
ء.......................................................................................................................................
النقاش:
تشير هذه المادة في بدايتها لكيفية التعامل مع طوابع التمغة حين تكون القيمة المطلوبة كبيرة في المشاريع الكبيرة، فيذكر أنه يمكن استبدال التمغة الورقية الملصقة على الوثائق – كدليل على سداد قيمتها – إيصالاً بقيمة المطلوب فيها وتمام سدادها يرفق بالأوراق بعد ختمه بختم النقابة.
لكن جزء المادة التالي هو ما يسبب ارتباك المفاهيم حين يذكر "الشركات المنتجة أو المستوردة للأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات وغيرها"، فيذكر أنه بإمكانها أن تبرم عقوداً مع النقابة لتنظيم أسلوب سداد التمغة المستحقة عليها دورياً (استرشادا بالحجم الاجمالى لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة).
المادة نفسها تذكر أوجه استحقاق هذه التمغة على تلك الشركات فتذكر أنها تؤخذ عن " عقود واتفاقيات وأوراق ومستندات استيراد وعقود بيع هذه (الأدوات والسلع والأجهزة والمهمات والآلات)".
وهنا علينا أن ننتبه لأن المشرع هنا قد أشار لفئة معينة من المنتجات، وهي الخاصة بالإنشاءات الصناعية وخطوط الانتاج والماكينات والألات ومساعدات الانتاج الهندسي. وهي فئة تختلف عن باقي فئات المنتجات الاستهلاكية التي تم انتاجها صناعياً.
المفهوم الذي وصلني من المادة يدور مثلاً حول شركة تتعامل في بيع واستيراد طلمبات الاعماق والات الحفر في أعمال التنقيب عن البترول مثلاً، لا عن شركة تنتج منتجاً غذائياً كالمكرونة مثلاً.
الشركة الاولي عليها سداد التمغةعن كامل ايراداتها في تلك المنتجات الصناعية، بينما الشركة الثانية لا تتحمل هذا العبء، بل تقتصر مسؤوليتها في سداد التمغة الهندسية عن التعاقدات او الاعمال الهندسية التي تقدمها في عمليات الانتاج فحسب.
إلا أن علينا هنا أن نشير لوجهة نظر م. عبدالله سالم الذي يري انها تعني وجوب سداد قيمة التمغة الهندسية عن كل المنتجات التي يدخل فيها العمل الهندسي وهو ما يعني دخول كل المنتجات تقريبا في هذا التفسير.
ء.......................................................................................................................................
نص المادة 131: 
(أ‌) على جميع المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية المصرية والأجنبية أو المنشاة طبقا لقانون الاستثمار العربي والاجنبى رقم 43 لسنة 1974 وكذا الأفراد وعلى وكلاء المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال هندسية أو توريدات هندسية أو بدراسات أو تصميمات هندسية أو أية أعمال هندسية داخل البلاد عليهم أن يخطروا نقابة المهندسين بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال الهندسية التي يباشرونها ويجب مراعاة سداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال أو التوريد الهندسية والمبيعات أو فواتيرها طبقا لما تقضى به المادة 46 من القانون كما يجب عليهم أخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو أنتاج وبيع سلع هندسية طبقا لما هو موضح بهذه المادة مع بيان قيمة طوابع الدمغة الملصقة عليها أو المسددة للنقابة.
ء.......................................................................................................................................
النقاش:
في الجزء الاول (أ) تلزم المادة جميع المؤسسات والهيئات والشركات الهندسية المصرية والأجنبية، بإخطار النقابة بأسمائهم وعناوينهم ونوع الأعمال الهندسية التي يباشرونها، كما تلزمهم بسداد قيمة الدمغة الهندسية المقررة أو لصق طوابعها على كل ما يباشرونه من رسومات وعقود للأعمال. وهذه نقطة إجرائية تلزم الجهات الخارجية (خارج نطاق سيطرة نقابة المهندسين) بأعمال خاصة، من خلا ذكر كل ذلك في لائحة داخلية للنقابة لا أظن أن تأثيرها يمتد لخارج نطاق العمل الهندسي.
ء.......................................................................................................................................
نص المادة 131: 
(ب) ويقصد بالعقود والأعمال الهندسية الواردة بالمادة 46 من القانون جميع الأعمال الهندسية على ختلاف أنواعها مما يتطلب تصميمات أو معينات هندسية كعقود الأعمال والمنشات والمباني والتركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية أو غيرها وعقود توريد كذا عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية وبالأعم كل ما يشرف عليه المهندس بصفته الهندسية من حيث التصميم أو التنفيذ أو الإنتاج أو التشغيل أو الإصلاح أو الصيانة أو المعاينة أو الفحص أو خلافه .
ء.......................................................................................................................................
النقاش:
يشرح هذا الجزء من المادة مجالات تطبيق استحقاق التمغة على المنتجات "الهندسية"، وهي التي سبق لنا تفهمها بأنها المنتجات المستخدمة في الالات والماكينات وخطوط الانتاج ومستلزماته.
فيتسق ما ذكرته المادة مع هذا المفهوم في معظم ما ذكرته من منتجات، مثل: "التركيبات المدنية أو المعمارية أو الميكانيكية أو الكهربائية أو البترولية ومختلف الآلات والأجهزة الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وقطع غيارها وسائر مكوناتها ومستلزماتها وجميع عقود البترول من مباحث أولية أو حفر أو تنقيب أو شراء أو بيع آلات ومستلزمات ومنتجات جميع المهمات من الأدوات والمعدات اللازمة لمختلف قطاعات الإنشاءات والأعمال الهندسية". فكل هذه المنتجات تستخدم بالفعل في كل عمليات الانتاج باختلاف انواعها
إلا أن اللبس يأتي مع قلة من هذه المنتجات لا نرى لها علاقة مباشرة بعمليات الانتاج الهندسية، مثل: "عقود بيع العربات والقطارات والطائرات والمركبات والسيارات".
هذا اللبس الذي يفسره م. عبدالله سالم لصالح النقابة ويدعو لتقاضي قيم التمغة من كل ما ينتج في كل المجالات لدخول الهندسة فيه؟؟؟!!
ء.......................................................................................................................................
انتهي عرضي للمشكلة أو للتوجه الذي يطالب بأخذه م. عبدالله سالم، والذي ندرك طبعاً أنه لم نجح لحقق للنقابة ثروات واسعة ما أظنها ستمر من مختلف الجهات واجهزة الدولة بسهولة.
لكن... من يدري. فالأمر يستحق بالفعل عناء التجربة والمحاولة.
ء.......................................................................................................................................
لهذا قرر سيادة نقيب المهندسين بعد التشاور المبدئي لهذا الملف، تكوين لجنة على أعلى مستوي لبحثه، تضم مقدمه م. عبدالله سالم بالطبع، فضلاً عن عناصر قانونية ومالية شهيرة وشديدة التميز لتحقيق النجاح إن أمكن، وبمعاونه ومشاركة بعض أعضاء الجمعية العمومية من شيوخ المهنة وممثل لهيئة المكتب تبعاً لما يتراءى لها.
هذه اللجنة عليها الرجوع للمجلس الأعلي بنتيجة عملها النهائية في غضون ثلاثة شهور.
والله الموفق

No comments:

Post a Comment