اسمي محمدأحمدعبدالمطلب مهندس دفعة 2006 ومؤسس حملة نعم لتعديل الدستور كي يترشح السيسي فداه روحي في انتخابات 2030 لفترة إضافية وأخيرة حتى 2036 و عضو حالي في لجنة تنمية موارد نقابة مهندسي الإسكندرية واتساب 01212430121
Sunday, June 1, 2025
أي شركة مجبرة على سداد الدمغة واللي تقول مش دافعين مديرها يتحبس يوميها ببلاغ من النقابة للنيابة
المادة 113 قانون العقوبات سجن خمس سنوات لرئيس مجلس إدارة الشركة المتهربة من سداد الدمغة حيث يظل محبوسا منذ تقديم بلاغ ضده من النقيب للنيابة (المادة24 قانون النقابة) لحين صدور حكم المحكمة لأن الدمغة مال عام كسائر أموال النقابات كلها بموجب المادة 119 من قانون العقوبات أيضا
أولا: يجب على الشركات سداد الدمغة مقدما قبل تحصيلهم الإيراد أو الدخل أو الثمن أيا كان مصدره (مبيعات، عقد صيانة، عقد تشغيل، عقد تصميم، توريد منتجات وتركيبات، إلخ) وذلك طبقا لصريح نص المادة رقم 46 من قانون النقابة "يكون لصق دمغة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات التالية".
وتوضّح الفقرة ب من نفس المادة ماهية الأوراق والدفاتر والرسومات قائلة "أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستندا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود"
أي أنّ الفواتير التي تطبعها الشركات لعملاءها كإثبات لعملية البيع يجب أن يلصق عليها طابع الدمغة بقيمة الدمغة قبل تسليمها للعميل بما يعني أن سداد الدمغة واجب قبل تحصيل الإيراد أو الدخل أو الثمن والدليل الذي يؤكد هذه الحقيقة هو المادة رقم 130 من النظام الداخلي التي نصّت على أنه يجوز للشركات وللهيئات "أن تبرم مع مجلس النقابة العقود لتنظيم سداد هذه الدمغة استرشادا بالحجم الإجمالي لتلك المبيعات وقيمتها الواردة بالميزانية المعتمدة من الجمعية للشركة وذلك كله حسب الظروف والأحوال التي يراها مجلس النقابة"
هذا معناه ببساطة أنه يمكن للشركات استرشادا بحجم مبيعاتها في العام السابق وتوقعات مبيعات العام القادم أن تسدد قيمة الدمغة المستحقة مقدما أول كل أسبوع أو كل شهر مثلا بهدف ضمان عدم صدور فواتير غير ملصوق عليها طابع الدمغة أو لم تسدد عنها قيمة الدمغة لأن هذا يترتب عليه حبس صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها ما لم يسدد قيمة الدمغة مضاعفة مضافا إليها خمسة جنيهات (المادة 99).
ثانيا: ما يتردد عن سداد الدمغة خلال ثلاثة أشهر طبقا للمادة 131 من النظام الداخلي غير صحيح جملة وتفصيلا فالدمغة واجبة السداد على الشركات قبل استلامها عوائد العقود أو تسليمها فواتير البيع (بدليل أنها تلصق طابع الدمغة على الفاتورة أو على العقد المسلّمين إلى العميل طبقا للمادة 46 كما سبق شرحه في الفقرة أولا أعلاه).
تلزم المادة 131 من النظام الداخلي جميع الشركات والهيئات والمؤسسات والمستوردين والمصدّرين على "إخطار نقابة المهندسين خلال ثلاثة أشهر بما يباشرونه من رسومات أو عقود هندسية أو أية أعمال هندسية أو إنتاج وبيع سلع هندسية طبقا لما هو موضح بهذه المادة مع بيان قيمة طوابع الدمغة الملصقة عليها أو المسددة للنقابة"
وبناء عليه فإن هذا الإخطار أراد به المشرّع توريط إدارة الحسابات في تقرير ربع سنوي (أي كل 3 أشهر) عن إيرادات أو مبيعات الشركة وقيمة الدمغة المسددة للنقابة عنها أو الملصقة كطوابع على العقود والفواتير. لماذا؟
كي لا تستجيب إدارة الحسابات لضغوط صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها إذا رغب في إخفاء مبيعات أو إيرادات عن النقابة كي لا يسدد الدمغة المستحقة عنها - لأن التقرير الربع سنوي من الطبيعي ومن المنطقي أن يصدر عن إدارة حسابات الشركة وهو مستند رسمي لأنه مقدم رسميا من الشركة إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة مالها مال عام وهي نقابة المهندسين المصرية
وبناء عليه فإن أي تلاعب في الأرقام أو إخفاء لمبيعات أو لإيرادات يضع الكلابشات في أيدي مديري الحسابات مع صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها حال تقديم نقابة المهندسين بلاغا للنيابة العامة يتهمهم بجنايات كالتزوير (أقل مدّة حبس ثلاث سنوات) وإهدار المال العام - خصوصا وأن الدمغة تصب مباشرة في صندوق المعاشات والقروض (الإعانات) الذي يستفيد منه كل أعضاء النقابة وأيضا كل ورثتهم والذين من الطبيعي أن يكون بعضهم يعملون داخل الشركة أو يتعاملون معها ومن السهل أن يعرفوا بما تم إخفاؤه وأن يبلغوا النقابة بما لديهم من أدلة أو مستندات أو قرائن أو وئائق كي تطالب النقابة الشركة بسداد الدمغة كاملة وإلا اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم دي جناية استيلاء على مال عام مفيهاش هزار جريمة مخلّة بالشرف (الشرح في الفقرة التالية ثالثا)
ثالثا الدمغة هي مال عام مثلها مثل سائر أموال وممتلكات نقابة المهندسين وأية نقابة أخرى في جمهورية مصر العربية طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات المصري. هذا يعني أن الاستيلاء عليها أو المساس بها جريمة توجب حبس رئيس مجلس إدارة الشركة أو صاحب المصنع في نفس اللحظة التي يبلغ فيها نقيب المهندسين النيابة العامة بموجب صلاحياته في المادة رقم 24 من قانون النقابة
ومن يقول بأن النقابة لا تملك طبقا لقانونها في المادة 99 سوى تحصيل غرامة خمسة جنيهات مع مضاعفة قيمة الدمغة حال تخلف الشركات عن سداد الدمغة وكمان بعد رفع قضية في المحكمة - من يقول ذلك محامي إخواني قولا واحدا - ليه؟
لأن المادة 99 أوضحت العقوبات المالية على من يتخلف عن سداد الدمغة بينما العقوبات الجنائية سبق توضيحها في مواد قانون العقوبات المصري ضمن المواد المتعلقة بجرائم الأموال العامة ومنها أموال النقابات ومستحقاتها لدى الغير.
رابعا مفيش حاجة اسمها شركة تقول مش دافعين واشتكينا يا نقابة في المحكمة عشان نسدد الدمغة - ليه؟
لأن ببساطة الشركات ملزمة ومجبرة قانونا على سداد الدمغة لأنها مال عام أوجب قانون النقابة تحصيله قبل حتى توقيع العقد أو البيع لأن الشركة تشتري الطوابع مقدما للصقها على العقود وعلى الفواتير كما سبق شرحه أعلاه (أو تسدد قيمة الدمغة مقدما استرشادا بأرقام مبيعاتها المادة 130 من النظام الداخلي كما سبق شرحه في الفقرة أولا أعلاه)
.
وبناء عليه فإن عدم سداد الدمغة فور في نفس لحظة تحصيل الإيراد أو عائد البيع معناه حاجتين اتنين في نفس الوقت ملهمش تالت:
.
أ. حبس صاحب الشركة أو رئيس مجلس إدارتها فور تقديم النقيب بلاغا للنيابة العامة ضده بتهمة الاستيلاء على المال العام طبقا لمواد قانون العقوبات حيث إن المادة 119 تنص صراحة على أن أموال النقابات هي مال عام
بل كما تلاحظون حضراتكم فإنّ المادة 113 أعلاه من قانون العقوبات نصّت أيضا على حبس رئيس الشركة التي تتهرب من سداد الدمغة عامين (استيلاء على الدمغة لو وقع بغير نية التملك لكن لو مبيعات أو دخل الشركة بيحصل منه على نسبة أو مكافآت أو حوافز كده قانونا يتحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات)
ب. سداد قيمة الدمغة مضاعفة (مضروبة في 2 يعني) مضافا إليها خمسة جنيهات طبقا لنص المادة 99 فور صدور حكم من المحكمة بذلك
.
عمليا اللي ح يحصل فور تقديم بلاغ النيابة إن صاحب أو مدير أو رئيس مجلس إدارة الشركة ح يسدد فلوس الدمغة الهندسية للنقابة مضاعفة وفوقيها خمسة جنيه كما تنص المادة 99 على داير مليم مقابل سحبها بلاغ النيابة العامة ضده بحيث يخرج من حبس قسم الشرطة ويا دار ما دخلك شرّ وبكده النقابة تحصّل فلوسها على داير مليم وهي حاطة رجل على رجل - وإلا خليه مرمي في الحبس
وهنا كافة تفاصيل الدمغة وطريقة حسابها مشروحة بالتفصيل الممل صوت وصورة وكتابة أيضا لمن ليس لديه وقت لمشاهدة فيديوهات:
كيفية حساب الدمغة الهندسية نسبة 0.3% من مبيعات أي شركة لصالح صندوق القروض (الإعانات) و المعاشات في نقابة المهندسين
أعلاه كان الرد على فيديو الخميس 29مايو أعلاه بنادي أبوالفدا شكوى عضو قائمة الحراك النقابي الزميلة العزيزة م. عزة إبراهيم عضو مجلس شعبة ميكانيكا وعضو لجنة الدمغة في نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة من رفض الشركات سداد الدمغة قائلين للنقابة روحوا اشتكونا في المحكمة وردا على فيديو كلام مؤسس الحراك النقابي القيمة والقامة السيد الزميل العزيز أستاذنا جميعا م. خالد صلاح المهدي عن وجود ناس بتفتي في الدمغة دون تسميتهم (وكان سيادته قد أشار لي في فيديو آخر دون تسمية أعلن فيه، نقلا عن محامي*** بدون ذكر أسماء، عدم وجوب الدمغة على شركات البترول بالمخالفة لصريح نص المادة 131 نظام داخلي - وطبعا لي الشرف قولا واحدا أن يتابع سيادته منشوراتي و ثورة نقابة المهندسين) . *** مشكلتي مع المحامي الذي يزود م. خالد صلاح المهدي (وبالتالي م. عزّة إبراهيم) برأي قانوني خاطيء ولا مشكلة لي مطلقا مع الباشمهندس خالد بل كما قلت سابقا لو تشرفت بمقابلته في أي مكان سأبادر بتقبيل رأس معاليه احتراما وتقديرا
No comments:
Post a Comment