بعض مواد مسودة تعديلات قانون النقابة

بعض مواد مسودة تعديلات قانون نقابة المهندسين كما نشرتها الصفحة الرسمية لنقابة بورسعيد كاملة هنا:
https://www.facebook.com/portsaid.engineering.syndicate/photos/a.293989160623991/2023022157720674/?type=3&theater

مادة7: يشترط لاستمرار القيد في جدول القيد العام للنقابة بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون استمرار ممارسة المهندس الفعلية للعمل الهندسي
.
.
مادة9: ينشأ بالنقابة سجلات لقيد المهندسين تلحق بجدول القيد العام المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون وذلك على النحو التالي:


1- سجل الخريجين يقيد فيه المهندسين حديثي التخرج
2- سجل المهندسين الممارسين يقيد فيه المهندسين حديثي التخرج متى حصلوا على دبلوم الدراسات العليا في مادة التخصص، أو متى حصلوا على دورتين تأهيليتين من أكاديمية العلوم الهندسية المنصوص عليها بالمادة 54 من هذا القانون أو من أمضى منهم في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن أربع سنوات
.
3- سجل المهندسين الأخصائيين يقيد فيه المهندسين الممارسين متى حصلوا على درجة الماجستير في الهندسة في مادة التخصص، أو متى حصلوا على أربع دورات تأهيلية من أكاديمية العلوم الهندسية المنصوص عليها بالمادة 54 من هذا القانون أو من أمضى منهم في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات
.
4- سجل المهندسين الاستشاريين يقيد فيه المهندسين الأخصائيين متى حصلوا على درجة الدكتوراه في الهندسة في مادة التخصص، أو متى حصلوا على خمس دورات تأهيلية من أكاديمية العلوم الهندسية المنصوص عليها بالمادة 54 من هذا القانون أو من أمضى منهم في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة
.
5- سجل الخبراء الاستشاريين يقيد فيه المهندسين الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيدهم بسجل المهندسين الاستشاريين
.
وفي جميع الأحوال يشترط لنقل القيد من سجل إلى آخر بالإضافة إلى تقديم المستندات التي تثبت ممارسة المهنة فعليا وفقا لأحكام الباب الخامس اجتياز الاختبار الذي تعقده أكاديمية العلوم الهندسية المنصوص عليها بالمادة 54 من هذا القانون.
ويستثنى من الاختبار المنصوص عليه بالفقرة السابقة العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة و الوحدات التابعة لها متى كانوا يمارسون المهنة داخل أجهزتهم ووحداتهم
.
.
.
مادة17: يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التي تعادلها ومقيدا بجدول القيد العام بالنقابة ومضى تخرجه خمسة عشر عاما على الأقل
.
.
.
مادة20: يتبع في شأن الجمع بين طريقتي الانتخاب بالاقتراع السري الورقي و الالكتروني القواعد الآتية:
1- تعاقد مجلس النقابة مع إحدى الشركات المصرية المرخص لها بالعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لاستحداث تطبيق الكتروني مؤمن خاص بانتخابات النقابة دون غيرها عن طريق الهاتف المحمول
20- أن تتم كافة الإجراءات السابقة بالتنسيق مع الوزارات و الهيئات ذات الصلة وموافقة الجهات المعنية في الدولة
.
.
.
مادة 54: تنشأ بالنقابة أكاديمية تسمى أكاديمية العلوم الهندسية غرضها الأساسي إعداد المهندس وتنمية و تطوير مهاراته
.
.
.
مادة 55: تمارس الأكاديمية عملها بصفة مؤقتة في مقر النقابة العامة و النقابات الفرعية أو في أي مقر آخر يحدده مجلس إدارة النقابة على أن يتم إنشاء مقرات خاصة بها ضمن خطة المنشآت مستقبلا.
كما يجوز الاعتماد على برامج التسويق الالكتروني عن بعد وفقا للضوابط و الشروط و الإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية.
.
.
.
مادة 68: تعد الأعمال الآتية أعمالا هندسية في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- أعمال التصميمات الهندسية
2- إدارة المشروعات الهندسية و الإشراف على تنفيذها
3- الإشراف على خطوط الإنتاج
4- إعداد المقايسات وكراسات الشروط للمشروعات الهندسية
5- أعمال الخبرة الهندسية
6- الأعمال الأخرى التي يحددها النظام الداخلي للنقابة
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية في حكم ممارسة العمل الهندسي
.
.
.
مادة 71: لا يجوز للمهندس أن يمارس المهنة إلا بناء على شهادة ممارسة المهنة ولا يجوز للمهندس أن يقبل أو تسند إليه أعمال هندسية إلا تلك التي تتناسب مع درجة تسجيله في سجلات النقابة دون غيرها
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المهندسين العاملين بأجهزة الدولة أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها
.
.
.
مادة 72: تجدد شهادة ممارسة المهنة سنويا ويشترط أن يقدم المهندس بالإضافة إلى ما يفيد سداد رسوم التجديد وشهادة تسجيله بسجلات النقابة، كافة المستندات التي تثبت ممارسته المهنة فعليا خلال السنة السابقة على التجديد ويعتد في هذا الشأن بالعقود التي أبرمها المهندس والتصميمات الهندسية التي أعدها أو شارك في إعدادها والأعمال والمشروعات الهندسية التي أشرف على تنفيذها و إدارتها وبيان بخطوط الإنتاج التي أشرف عليها و المقايسات وكراسات الشروط التي أعدها أو شارك في إعدادها و غير ذلك من المستندات التي تثبت الممارسة الفعلية للمهنة
.
.
.
مادة73: تقدم المستندات المشار إليها بالمادة 72 إلى اللجان المشكلة في كل شعبة من شعب النقابة لهذا الغرض لتقدير مدى كفايتها فنيا للتجديد ولها في سبيل ذلك مناقشة المهندس في المسائل المتعلقة بممارسة المهنة.
وإذا ثبت للجنة مخالفة المهندس لقواعد ممارسة المهنة فيمنح تصريحا مؤقتا لممارستها مدته 3 أشهر و لا تجدد شهادة الممارسة إلا بعد اجتياز المهندس للدورة التدريبية التي تحددها اللجنة بأكاديمية العلوم الهندسية ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة النقابة بناء على عرض الشعبة المختصة
وتحسب مدة التصريح المؤقت المنصوص عليها بالفقرة السابقة ضمن المدد اللازمة لنقل القيد في سجلات النقابة
.
.
.
مادة74: يستثنى من تقديم المستندات المشار إليها بالمادة 72 العاملين في الوظائف الهندسية بأجهزة الدولة أو الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها.
على أن تقدم تلك الجهات تقريرا بمدى كفاءة المهندس لتجديد شهادة الممارسة، ومن هم في حاجة إلى إلحاقهم بأكاديمية إعداد المهندسين لتنمية وتطوير مهاراتهم
.
.
.
مادة77: إذا لم يتقدم المهندس بالمستندات الدالة على ممارسة المهنة دون إبداء عذر يقبله مجلس إدارة النقابة أو ثبت للنقابة أو أي من أجهزتها إخفاء المهندس لأي من تلك المستندات أو قيامه بممارسة أعمال هندسية لا تتناسب مع درجة تسجيله أو مخالفته الجسيمة لأصول ممارسة المهنة أو لم يلتحق بالدورة التدريبية قبل انتهاء مدة التصريح المؤقت بممارسة المهنة، يصدر مجلس النقابة قرارا بإحالته إلى هيئة التأديب المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون
.
.
.
مادة79: ينقل اسم المهندس فور صدور قرار الإدانة إلى جدول غير المشتغلين ولا تدخل فترة الإيقاف في حساب المدد اللازمة لنقل القيد في سجلات النقابة وإذا مارس المهندس المهنة في فترة الإيقاف يعاقب تأديبيا بإسقاط اسمه نهائيا من جداول النقابة
.
.
.
مادة83: على المهندس الذي انتهت خدمته وكف عن ممارسة المهنة والمهندس الذي يرغب في الكف عن ممارسة المهنة إخطار لجنة القيد المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون لنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين
.
.
.
مادة 98: تتكون موارد النقابة من
1- رسوم القيد
2- اشتراكات الأعضاء على النحو الذي يحدده النظام الداخلي للنقابة وفقا لعدد سنوات ممارسة المهنة بما لا يجاوز ألف جنيه
3- رسوم استخراج شهادة ممارسة المهنة و تجديدها على النحو الذي يحدده النظام الداخلي للنقابة وفقا لدرجة القيد في سجلات النقابة بما لا يجاوز ألف جنيه
إلى آخر المادة