العضوية تعديلات قانون نقابة المهندسين

مسودة "السيسي رئيسي بعد 2022"
مقترح الصفحة بتعديل قانون نقابة المهندسين

مادة4
إضافة فقرة أولى جديدة "يصبح عضوا في نقابة المهندسين كل حامل للمؤهل وصل للنقابة إخطاراه المشار إليهما في المادة السابقة طالما استوفى حامل المؤهل شروط العضوية بها (وإن تخلف أحدهما أو كلاهما عن التوقيت المحدد طالما أديت ساعات التطوع أو قيمة الغرامة) وسدد رسم القيد"

ثم استبدال المادة الحالية بالنص التالي: "وتشكل لجنة دائمة للقيد من أحد أعضاء هيئة المكتب رئيسا و3 أعضاء من مجلس النقابة يختارهم المجلس وممثِّلين لكل شعبة مهمتها التحقق من استيفاء إخطارَي حملة المؤهل (أو إخطار حامل المؤهل لغير المصريين أو لمن حصل عليه من الخارج أو عن بعد) لشروط العضوية المشار إليها في المادة السابقة وإعلام المستوفين بطريق النشر لتحصل النقابة منهم رسم القيد ليكون يوم سداده هو تاريخ بدء عضويتهم بنقابة المهندسين.

ويجوز لمجلس النقابة الطلب من المستوفين جميعهم أو بعضهم أفرادا أو جماعات مقابلة النقيب أو ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة عن بعد أو في النقابة العامة أو في النقابات الفرعية أو في أي مكان داخل قاهرة المعز لدين الله أو داخل دير الأنبا صموئيل المعترف أو داخل مدينة رفح أو داخل مدينة العريش أو داخل مدينة بئر العبد أو داخل فلسطين أو داخل مدينة الخرطوم أو داخل مدينة جبا أو داخل مدينة أديس أبابا أو داخل مدينة الرياض أو داخل مكة المكرمة أو داخل المدينة المنورة أو داخل مدينة دمشق أو داخل مدينة بنغازي أو داخل مدينة طرابلس أو داخل مدينة بغداد أو داخل مدينة صنعاء أو داخل مدينة عدن.

فإن لم تتحقق شروط العضوية جميعها أو بعضها أخطرت اللجنة حامل المؤهل برفض القيد مسببا بكتاب خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار موصى عليه بعلم الوصول وتتاح منه نسخة له في النقابة العامة مع جواز إخطاره كذلك برسالة أو اتصال هاتفي مقابل رسم تحدده اللجنة

وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة لكل حامل مؤهل بالإعلام بالحضور أو الإخطار بالرفض خلال 3 أشهر من تاريخ استلام أول إخطار"