الريشة الأولى: صرف قرض بدون فائدة وبدون ضامن وبدون حد أقصى وكمان الصرف خلال 30 يوما فقط من تقديم المهندس(ة) أو ورثتهم طلبا بالصرف إلى رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات (القروض) وكيل أول النقابة بالدور الثالث بمبنى النقابة العامة30ش رمسيس لدى إدارة المحفوظات طبقا للمواد 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
الريشة الثانية: صرف إعانة مرضية أو اجتماعية أو علاجية أو قانونا مجرد إعانة بدون حد أقصى وكمان الصرف خلال 30 يوما فقط من تقديم المهندس(ة) أو ورثتهم طلبا بالصرف إلى رئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات وكيل أول النقابة بالدور الثالث بمبنى النقابة العامة30ش رمسيس لدى إدارة المحفوظات طبقا للمواد 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
هنا خطوات الصرف:
عمار يا مصر: صرف إعانة مرضية للمهندس وورثته بدون حد أقصى خلال شهر طبقا للمادتين 80 و 77
https://engineersegypt.blogspot.com/2025/10/medical-financial-aid-syndicate-law.html
مجلس نقابة المهندسين الأعلى بيصرف إعانات استثنائية لعشرات الحالات في الجلسة الواحدة كما تنشر صفحة النقابة الرسمية:
الريشة الثالثة: المادة 2 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
نصت المادة الثانية على أن من أهداف نقابة المهندسين "رفع مستوى الأعضاء من النواحي المادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا" وبهذا تكون نقابة المهندسين هي النقابة الوحيدة بل الجهة الوحيدة في مصر اللي قانونها قايل صراحة هدفنا زيادة دخل ورواتب أعضاءنا بل وأسرهم
الريشة الرابعة: المواد من 87 إلى 91 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
نظمت هذه المواد المدرجة تحت مسمى باب الأتعاب حقوقا غير مسبوقة للمهندسين في مواجهة العملاء الذين يتعاقدون معهم من شركات أو أفراد مثل احتكار مجلس النقابة في المادة 87 حق تقدير أتعاب عضو النقابة بناء على طلبه أو بناء على طلب العميل لدرجة حظر رفع الخلاف إلى القضاء قبل عرض النزاع في الأتعاب على النقابة التي يجب عليها البت في النزاع خلال ستين يوما.
بل إن المادة 89 جعلت قرار مجلس نقابة المهندسين بتقدير الأتعاب نظيرا لحكم محكمة في الحجية التنفيذية كمستند يوجب على الشرطة انتزاع حق المهندسين من الخصم مباشرة لدرجة أن المادة 90 أعطت أتعاب المهندسين ومستحقاتهم لدى الغير حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة بمعنى لو عميل لم يسدد أتعاب المهندس ولتكن مليون جنيه وعليه أيضا متأخرات ضريبية مائة ألف جنيه ومتعثر في سداد أقساط قرض لأحد البنوك فإن أمواله المتحفظ عليها في البنوك يخصم منها المتأخرات الضريبية 100 ألف جنيه ثم المليون جنيه مستحقاته لصالح المهندس ثم ما تبقى بعد ذلك يحصل منه البنك على أقساطه
الريشة الخامسة: المادة 74 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
نص المادة: "إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته ما لم تتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز للنيابة أن ترسل إلى مجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ما يراه في هذا الشأن طبقا لأحكام هذا القانون".
هذه المادة تتيح للنيابة العامة أثناء تحقيقها مع مهندس متهم أن تحيل أوراق التحقيق إلى مجلس النقابة كي تتم مسائلته أمام الهيئات التأديبية للنقابة وليس أمام النيابة العامة وهذا يعني الإفراج عن المهندس فورا سواء كان متهما في مخالفة أو جنحة أو حتى جناية.
إنّ هذه المادة تخص عضو نقابة المهندسين باستثناء لا يحظى به أحد سواء رؤساء الجمهورية أو الضباط أو القضاة طالما أقنع المهندس المتهم (أو محاميه) النيابة العامة بعدم جسامة الوقائع المسندة إليه. بل يمكن لخطاب من نقابة المهندسين إلى النيابة العامة أن يؤكد على عدم جسامة الوقائع المسندة إلى المهندس المتهم لتكون النتيجة خروجه من سراي النيابة وانتقال ورق القضية إلى مجلس النقابة ليقرر إما حفظها وإما مسائلة المهندس المتهم أمام الهيئات التأديبية للنقابة حيث لن تزيد أقصى عقوبة عن الإيقاف أو الفصل بدلا من الحبس والسجن أمام النيابة العامة.
قد يقول قائل: وأين هذه المادة ومهندسو المحليات يساقون ليل نهار إلى سراي النيابة ومنها إلى السجن بتهم مختلفة وقضايا متنوعة؟ والإجابة: المادة 74 غير معروفة للأسف لدى معظم المهندسين الذين لا يعرفون قانون نقابتهم ولا تعرّفهم نقابة المهندسين بحقوقهم فيه.
الريشة السادسة: المادة 92 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
"لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة والشعب والنقابات الفرعية واللجان المختلفة للبحث فيما لا يخرج عن شئون مهنتهم"
كان ساريا في مصر قانون بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات صدر في 25 ربيع الأول 1376هـ الموافق 30 أكتوبر 1956 [1] يلزم من يريد تنظيم اجتماع عام بإخطار الشرطة قبل عقد الاجتماع ويبيح حضور الشرطة للاجتماع مع إجازة فضّها إياه - فجاء قانون نقابة المهندسين ليستثني أعضاء النقابة من أحكام هذا القانون.
ملاحظة هامشية: جرى تعديل قانون الخمسينيات بالقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ولا يزال استثناء اجتماعات المهندسين ساريا طبقا لأحكام قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 [2]
https://manshurat.org/node/6547
https://marsd.daamdth.org/2018/02/16/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7/
الريشة السابعة: الفقرتان 1 و 2 من المادة 42 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
ذكرنا أن المادة 2 نصّت على أن من أهداف نقابة المهندسين "رفع مستوى الأعضاء من النواحي المادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا" أمّا المادة 42 فقد نصّت على:
"تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة في إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية:
1- التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق.
2- العمل على رفع المستوى الأجتماعى والثقافي والاقتصادي في المحافظة"
كما هو واضح فإن هذه المادة أوكلت مهمة رفع المستوى الثقافي إلى المهندسين وليس إلى الإعلاميين وليس إلى الصحفيين وليس إلى المشايخ أو رجال الدين، كما أوجبت على المهندس، دون غيره، أن يكون قدوة طيبة في أداء الواجبات الوطنية وفي التعريف بها والدعوة إليها في محيط العمل والمجتمع.
كما أوجبت المادة على المهندسين، وليس المحامين مثلا، إعطاء القدوة في التمسك بالحقوق.
إن هذه الريشة تحديدا تفسّر بوضوح لماذا اختص القانون المهندسين بمزايا لا يتمتع بها غيرهم وذلك لأن المهندس لا يعترف إلا بالعلم والأرقام والحقائق، كما أنّ قانون نقابة المهندسين يقي الأعضاء وورثتهم ذلّ السؤال من خلال المواد المواد 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 83 وبناء عليه فلن يكون كلام أو فعل المهندس أو ورثته خاضعا لإكراه أو إجبار من أحد كائنا من كان.
بل إن مادة إيرادات النقابة رقم 45 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 اعتبرت من بنود الإيرادات "7- أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط" كما تنص المادة 62 من النظام الداخلي للنقابة على "يصدر مجلس النقابة مجلة المهندسين ويشكل لها مجلس إدارة برئاسة أحد أعضائه وهيئة التحرير وتكون مهمتها الأساسية تسجيل النشاط النقابي والأنشطه العلمية المختلفه ونشر الثقافة العلمية والهندسية بين اعضاء النقابة والتعبير عن آراء المهندسين واتجاهاتهم الفكرية".
وهاتان المادتان لا تحظى بهما لا نقابة الصحفيين ولا نقابة الإعلاميين في قانونيهما. بل إن القانون القديم لنقابة الصحفيين (المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين[1]) كان ينص على أن النقابة تستهدف "العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي والفكري لأعضاء النقابة" وهذه مادة تحصر الدعوة والدعاية للفكر الاشتراكي والقومي كما يقتصر فيها رفع المستوى العلمي والفكري بين أعضاء النقابة فقط وليس وسط المجتمع ككل كما تنص الفقرة رقم 2 من المادة 42 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
وغني عن البيان أن المادة 3 من القانون رقم 76 لسنة 1970 قد حذفت من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ثم من النسخة الحالية من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليبقى عبء وشرف رفع المستوى الثقافي للمجتمع على كاهل المهندسين ونقابتهم دون سواهم
[1] https://www.ejs.org.eg/pdf/قانون رقم 76 لسنة 1970.pdf



No comments:
Post a Comment