جمعية عمومية ضد تزوير إرادة المهندسين والتعديلات

طلب عقد جمعية عمومية غير عادية بموجب المادة15 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974

نسخة للطباعة:

https://docs.google.com/document/d/1a9VOQFYvp-0YF03A1uzvkiPCr4IZogAZSRJOUZoZVeM/edit



السادة/ المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين في جمهورية مصر العربية المحترمين برئاسة النقيب أو من يقوم مقامه،

تحية وبعد،


بموجب قانون النقابة المواد 15 و 16 و الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة 14 والمادة 28 الفقرة الثالثة نطلب نحن المهندسون أعضاء الجمعية العمومية الموقعون أدناه عقد جمعية عمومية غير عادية سببها التصويت على القرارين أدناه، وإلزام المجلس الأعلى للنقابة بموجب الفقرة 3 من المادة 28 بالإشراف على تنفيذ ما تتم الموافقة عليه منهما أو من بعض أجزاءهما:


القرار الأول:

إلزام المجلس الأعلى للنقابة العامة أولا بدراسة زيادة المعاش إلى ألفي جنيه وإعلان نتيجة الدراسة من حيث قدرة النقابة من عدمه قبل نهاية العام وثانيا بدراسة تخصيص ألف جنيه جزء من مخصصات المادة80 كإعانة دورية
لحديثي التخرج وإعلان نتيجة الدراسة قبل نهاية العام وثالثا بمسائلة المتسببين في وقائع التصويت على ميزانية 2018 وموازنة 2019 أثناء الجمعية العمومية السنوية العادية يوم الأربعاء 6 مارس حيث أعلنت المنصة الموافقة قبل أن تطلب من غير الموافقين إعلان رفضهم وثانيا بإعادة التصويت على ميزانية 2018 وموازنة 2019 بعد وصول المراجعات النهائية من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي أرجع مندوب الجهاز عدم تمكنه من عرضها إلى تأخر النقابة في إرسال الميزانيات إلى يوم 21 فبراير.


القرار الثاني:

إلزام المجلس الأعلى للنقابة العامة أولا بإخطار مجلس النواب رسميا عبر خطاب رسمي من نقيب المهندسين باعتراض النقابة على تعديلات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب الثلاثة د.شيرين فراج ود.محمد عبد الغني وم.محمود عثمان طالما خلت من مواد تتيح الآتي:


1- إلزام أمين الصندوق في كل نقابة بالإعلان كل شهر عن كل قرش تقاضاه النقيب أو أعضاء المجلس من رواتب أو بدلات أو مكافآت أو مبالغ يتحصلون عليها من النقابة مباشرة أو بسبب عضويتهم في مجلسها أو أي من شركاتها أو استثماراتها

2- إلزام النقابة بإرسال الميزانيات إلى الجهاز المركزي للمحاسبات قبل السابع من يناير من كل عام كي يتسنى له مراجعتها طبقا لقانونه خلال شهرين مع حذف النصّ على فبراير ومارس لعقد الجمعيات العمومية السنوية العادية واستبداله بأن يكون فور انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أعمال المراجعة النهائية

3- منع استلام النقيب أو أعضاء مجلس النقابة المنتخبين لمهامهم إلا بعد أولا إعلان أسماء شركاتهم أو جهات عملهم وعملاءها الحاليين وحتى عامين سابقين وثانيا تقديم إقرارات ذمة مالية لجهاز الكسب المشروع مع إعلان شغور مناصبهم إذا مرّ شهران دون تقديمها على أن يستمر الأعضاء السابقون في ممارسة مهامهم لحين استلام من يليهم في عدد الأصوات بعد تقديم إقراره.

4- تفرّغ النقيب أو أعضاء مجلس النقابة مع محاسبتهم بعد انتهاء مدتهم أمام الجمعية العمومية عبر إضافة نص براتب شهري محترم (ولو كان أكثر من الحد الأقصى للرواتب الحكومية) نصفه يصرفه العضو نهاية كل شهر والنصف الآخر يصرف مجمعا إذا وافقت أول جمعية عمومية بعد انتهاء المدة

ويمكن أن يحدد القانون سقفا للراتب بحيث يختلف الراتب لعضو شاب عن آخر لدكتور مهندس استشاري ولو استلزم ذلك اشتراط تقديم العضو المنتخب مستندات تثبت دخله الشهري في آخر سنتين قبل انتخابه لتحديد راتبه بناء على ذلك



عنهم/

رقم عضوية

التوقيعات وعددها   توقيعا مرفقة:

الاسم و رقم العضوية