يستند بعض السادة موظفي نقابة المهندسين إلى المادة 164 من النظام الداخلي لحرمان أسرة عضو النقابة المتوفى وأرملته من حقهم في صرف معاش النقابة الشهري وذلك بالمخالفة لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 والذي يعلو فوق النظام الداخليّ بل وبالمخالفة حتى لمعنى تلك المادة!
.
تنص المادة 164 في إحدى فقراتها على أنه "في حالة تأخر العضو في سداد الاشتراكات لمدة أكثر من سنتين بخلاف السنة التي حدثت فيها الوفاة فلا يصرف للأسرة المعاش"
.
تفسير هذه المادة على أنّها تحرم الأرملة من معاش زوجها المهندس المتوفى بحجة عدم سداده لاشتراكات آخر سنتين هو تفسير خاطيء تماما وغير منطقي، لأنّ المقصود عدم صرف معاش للأسرة إلا بعد سداد اشتراكات العضو المتوفى عن تلك السنوات التي تخلف فيها عن السداد كي تكون أسرته مستحقة لصرف المعاش حيث إن أي شخص يمكنه التوجّه للنقابة لسداد الاشتراكات المتأخرة عن سنوات سابقة لأي عضو فتكون بذلك أسرته مستحقة للمعاش فور الإخطار بوفاته
.
ومن حيث المنطق، فإن اشتراكات سنتين لا تزيد عن مائتي جنيه أو حتى ألفي جنيه، فهل يعقل أن يكون التأخر في دفع هذا المبلغ المتواضع مبررا لحرمان الأرملة وأطفالها الأيتام من حقهم في المعاش في الوقت الذي يحصل فيه السيد وكيل النقابة على 172 ألف جنيه راتبا شهريا مستحقا ويحصل فيه آخر على 49ألف جنيه بدل حضور الجلسة الواحدة ويصرف مجلس نقابة فرعية ثالث خمس مليون جنيه مصروفات إفطار رمضان يوم واحد لضيوف أعضاء المجلس ناهيك عن خمسين مليون جنيه سنويا تصرف على إنشاءات وشراء أراضي وعقارات بلا عائد للنقابة باعتراف نقيبنا معالي الوزير هاني ضاحي:
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1353998
(مبلغ يكفي لصرف معاش شهري ألف جنيه لعدد4166 أسرة مهندس(ة) توفاهم الله)
.
وأما من حيث القانون فإن المادة 79 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 واضحة وضوح الشمس في حق الأرملة وأطفالها الصغار في صرف معاش عن زوجها المهندس المتوفى حيث تنص المادة صراحة على أنه "في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقا للقواعد والأوضاع والشروط التي يحددها النظام الداخلي للنقابة".
.
إذا: قانون النقابة واضح وصريح في استحقاق أرملته وأسرته لمعاش النقابة
وأما القواعد والأوضاع والشروط فهي تنظيمية ويحظر أن تمسّ بحق الأسرة الأصيل في صرف المعاش طبقا للقانون
إذ لا يجوز إذا أن تعلو مواد النظام الداخلي، وهو الأقل درجة والأضعف حجة من القانون، على مواد القانون نفسه!
.
ولــــــكـــــن لنفترض جدلا أنّ المادة 164 تعلو فوق القانون وأنّ مرور سنتين دون تجديد اشتراك يعني حرمان أرملة العضو المشترك وأطفالها من حقهم في صرف معاش النقابة، إن هذا لا يعني حرمانها من صرف مبلغ يساوي قيمة المعاش إن لم يكن أكثر بموجب المادتين 77 و 80 من قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974 فور تقديمها طلبا مكتوبا لرئيس لجنة صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة وهاتان المادتان هما سند الإخوان وحلفاءهم في صرف1500جنيه راتبا شهريا لأعضاء التنظيم وبالفيديو:
https://facebook.com/story.php?story_fbid=533880174007409&id=128906247838139
.
مادة 80
لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش
.
إنّ المادة 80 تتيح لكل عضو نقابة أو ورثته صرف إعانة شهرية برقم يماثل قيمة معاش النقابة أو أكثر منه وبلا حد أقصى :)
.
بل إنّ المادة 83 تتيح لها التظلم إذا صرفت النقابة مبلغا أقل من المبلغ الذي حدّدته في طلبها المكتوب
.
أعلاه هي الطريقة الأولى لصرف معاش حال استحالة صرف المعاش بحجة عدم تجديد الزوج لاشتراكات آخر 3 سنوات قبل وفاته رحمه الله، وأما الطريقة الثانية فهي صلاحية المجلس الأعلى للنقابة في منح "معاش استثنائي أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للمهندسين المحالين للمعاش ولا يزاولون المهنة أو ممن بلغوا سن الستين أو لعائلات من يتوفى منهم ذلك لمن أدى منهم خدمات نقابية جليلة معترف بها أو أدى خدمات هندسية عامة عادت على المجتمع بالنفع الكبير" طبقا للمادة 156 من النظام الداخلي لنقابة المهندسين
.
طيب لو افترضنا جدلا أن مجلس النقابة رفض استخدام صلاحياته (الطريقة الثانية) وأن لجنة صندوق المعاشات والإعانات رفضت صرف الإعانة الشهرية بقيمة تعادل المعاش الشهري ورفضت حتى تظلم الأرملة من رفض الصرف (الطريقة الأولى)، الحل ايه؟
.
الإجابة:
الحل هو رفع قضية في القضاء الإداري وسيتم الصرف فور صدور حكم في القضية بأحقية الأرملة في صرف معاش النقابة
.
فإذا افترضنا جدلا أن محكمة القضاء الإداري حكمت لصالح نقابة المهندسين فإنّ الطعن بعدم دستورية المادة 79 من قانون النقابة أو المادة 164 من النظام الداخلي يكون متاحا ويمكن التأكد في ذلك كلّه من محام متخصص فنحن لسنا محامين أو قضاة علما بأنّ المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة المادة 85 من القانون رقم 66 لسنة 1974 فيما نصت عليه من جواز حرمان العضو من كل أو بعض ما تقرر له من معاش، إذا حكم عليه تأديبيًّا أو قضائيًّا، لأمور ماسة بالشرف
.
صدر هذا الحكم في ديسمبر 2018 استنادا إلى اتجاه المادة 17 من الدستور نحو دعم التأمين الاجتماعى بما في ذلك تقرير معاش لمواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم في الحدود التي يبينها القانون، واستنادا إلى مخالفة المادة المذكورة لنصوص المواد (8، 33، 35، 92/2، 128) من الدستور:
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1347634
.
ويمكن للسيدات والسادة أعضاء نقابة المهندسين وورثتهم الاطلاع بأنفسهم على مواد القانون هنا:
https://ar.wikisource.org/wiki/قانون_نقابة_المهندسين_المصرية
أو من موقع النقابة الرسمي هنا:
http://eea.org.eg/PageDetails.aspx?ID=207
ومواد النظام الداخلي هنا:
https://ar.wikisource.org/wiki/النظام_الداخلي_لنقابة_المهندسين_المصرية
.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ السيدات والسادة موظفات وموظفي نقابة المهندسين هم ضحايا، ليه؟
.
ببساطة لأنّ أحدا لم يدربهم على قراءة مواد قانون النقابة ومعانيها وأحكامها وحدود تطبيقها نتيجة عدم تفرّغ القائمين على إدارة النقابة حيث تتغير المجالس كل سنتين بالانتخاب ويكون معظم الأعضاء المنتخبين مشغولين في أعمالهم الخاصة أو وظائفهم الحكومية حيث إنّ النقابة لا تحدد لهم راتبا محددا وإنما يتطلب صرف راتب شهري موافقة أعضاء المجلس والذين إن وافقوا فإنّ العضو سيتم التشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقبوله راتبا حلالا بحجة أن العمل النقابي تطوّعي وبناء عليه تكون المحصّلة النهائية أنّ المتفرغين لا يترشحون في انتخاباتنا، وأن الأعضاء غير مستفيدين من نقابتهم
.
لو تخيل كل منا نفسه مكان السادة موظفي نقابة المهندسين فسيدرك مأساتهم الحقيقية
تخيل كل سنتين يتغير مديرك بشكل عشوائي تماما
ثم هذا المدير وزملاؤه غير متفرغين أصلا لمن انتخبوهم من المهندسين
فمن باب أولى مش متفرغين لسماع مشكلاتك كموظف أو لتطوير مهاراتك
ثم قد يراك مدير انتخب حديثا مواليا لمدير سابق انتخب قديما
فتكون المحصّلة انهيار بيئة العمل وتعقيد المهام بما يضرّ بنا كأعضاء وبالموظفين قبلنا
ويزيد الطين بلة أن عددا من أعضاء مجلس النقابة المنتخبين أنفسهم لا يعرفون مواد قانون النقابة ولا حقوق المهندسين فيه أو واجباتهم كما تثبت هذه الصورة